عنوان الفتوى : المال الموقوف يصرف حسب نية الواقف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء بارك الله في كل من كان سبباً في إيجاد هذا الركن والذي يضئ درب طريق الهدى والنور لكل مهتدٍ بالدين القيّم الذي لا دين بعده. نص
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب هو مراعاة الجهة التي تصدَّق لها المتصدق، وعليه فإن كان المال المخصص للمسجد قد حّدد له صاحبه أو العرف السائد مجالاً معيناً كالعمارة المادية لم يجز صرفه خارج هذا المجال، فلا يصرف في حلقات التحفيظ ولا في جوائز المسابقات، أما إذا لم يعيَّن صاحبه مجالاً ولم يكن هناك عرف سائد يحدد مجالاً معيناً فلا مانع - والله أعلم- من صرفه أو بعضه فيما ذكر في السؤال.
والله أعلم.