عنوان الفتوى : حول علامات ومواقيت الصلوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ : من فضلك تجيب لنا على هذا

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن أوقات الصلوات إنما تعرف بالعلامات الكونية التي جعلها الشارع دليلا على تلك الأوقات حسبما بينا في الفتوى رقم : 32380 ، ووقت المغرب يبدأ بغروب الشمس ويستمر إلى غياب الشفق الأحمر وبه يدخل وقت العشاء عند الجمهور، فلا تصح صلاة العشاء قبل غياب الشفق الأحمر، وأما عن الاعتماد على الحساب الفلكي في معرفة أوقات الصلاة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم : 67701 ، فلتراجع .

ونسبة الأخ السائل الخطأ إلى التقويم المسوي بين المذاهب في بدء العشاء غير مستقيم، فإن أبا حنيفة في رواية عنه وصاحباه قد وافقا الجمهور في بدء وقت العشاء، فقد جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي : أما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا؛ لما روي في خبر أبي هريرة رضي الله عنه: وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق، واختلفوا في تفسير الشفق، فعند أبي حنيفة هو البياض وهو مذهب أبي بكر وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم ، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو الحمرة وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة . انتهى .

وأما ما ذكره السائل من الاعتماد على ما جاء في فتوى سابقة من أن ما بين غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر نصف سدس الليل فإن ذلك كلام منقول عن الإمام النووي رحمه الله كما هو مبين في الفتوى، وهو ليس عاما في كل الأرض، وهو مع ذلك غير مقطوع به فلا يصح الاعتماد عليه، وصاحب السلس كغيره في معرفة دخول الوقت .

 ثم إننا لا نعرف حقيقة الشفق ولا يتوقف على معرفة حقيقته حكم، ولكن الذي نعرفه هو أن الشارع جعل غيابه علامة على دخول وقت العشاء، والآية المشار إليها ليست نصا في تعيين أوقات الصلاة بالتفصيل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة قولا وعملا ، قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير الآية المذكورة : وقد استدل بهذه الأية -أعني قوله-: إلى غسق الليل من قال إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب، روي ذلك عن الأوزاعي وأبي حنيفة، وجوزه مالك والشافعي في حال الضرورة، وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين أوقات الصلوات، فيجب حمل مجمل هذه الآية على ما بينته السنة . انتهى .

وما ذكر عن مالك من قوله بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى الفجر فإن المراد الوقت الضروري، أما في حال عدم الضرورة فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري . 

والله أعلم .