عنوان الفتوى : موقع مواقيت الصلاة على الشبكة العنكبوتية
فرض عليَ في عملي أن أسافر إلى كل من كوريا الجنوبية والصين وسوف أبقى هناك طيلة شهر رمضان المبارك وحسب معلوماتي لا يوجد في الأماكن التي سأتواجد بها مساجد، فهل يمكن تزويدي بأوقات الصلاة لهاتين الدولتين ومواعيد الإمساك والإفطار علما أن أكثر وقتي سيكون في سيؤل وبكين وشنغهاي وهل من نصيحة تقدمونها لي.شكرا لكم مقدماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنك إذا كنت تستطيع معرفة وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس بأمارات ذلك أن تعتمد عليه دون تقليد الحساب الفلكي، فقد جعل الله تعالى بداية الإمساك هي طلوع الفجر الصادق، كما في قوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة: 187}. وجعل لانتهاء الإمساك غاية وهي غروب الشمس وحلول الليل، كما قال: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهاء من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
وإن لم يراقب المرء بنفسه طلوع الفجر وغروب الشمس، فإن له الاعتماد على خبر الثقة، وأما بالنسبة لمن كان في مكان لا ينضبط فيه الزمن لطول النهار طولاً فاحشاً ونحوه، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 13228.
وقد اعتنت المراكز الإسلامية بمسألة التقويم في العالم حلا لمشكلة الصيام والصلاة، ومما يمكن الرجوع إليه في ذلك تقويم رابطة العالم الإسلامي أو تقويم الأزهر أو تقويم جامعة كراتشي ونحوها من الجهات الموثوق بها، ويمكنك الدخول على موقع الباحث الإسلامي على العنوان التالي:
www.islamfinder.org/index.php?lang=arabic76k
وستجد بالموقع خاصية التقويم الهجري ومواقيت الصلاة بالدول التي ذكرتها، كما يدلك على المراكز الإسلامية المتواجدة في تلك الدول، وغير ذلك من الخدمات الجيدة في الموقع.
وننصحك أيها السائل الكريم بتقوى الله عز وجل والمحافظة على حدوده، فعمر المرء أيام ولا يدري متى تنقضي ويأتيه الموت: فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ {المنافقون: 10}.
فينبغي للعاقل أن يعد للأمر عدته ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، سيما من كان في تلك البلاد التي يكثر فيها الفسوق والفجور ومحادة الله عز وجل، فالقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، ولذا فالأصل أنه لا يجوز السفر إلا لضرورة أو حاجة قريبة منها، وانظر الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.