عنوان الفتوى : هل يطعم عمن مات ولم يصم بسبب المرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالي مرض خمس سنوات ولم يستطع صيام رمضان لمدة سنتين ونصف ومات ولم يستطع من تواصل المرض قضاء ما عليه من صيام رمضان وأوصى وصيه بغلة ماله لإطعام مساكين قضاء لصيامه فهل يجب على الورثة العمل بالوصية وفي حالة الوجوب كم المبلغ المحدد بالريال اليمني للمساكين الذين يجب إطعامهم وهل يجوز وضع المبلغ في صندوق التبرعات للمجاهدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن خالك استمر به المرض إلى وفاته، فإن كان مرضه من الأمراض التي يعرف أهل الاختصاص أنه يرجى برؤها ومات قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه فإنه لا شيء عليه ولا يلزم في الصيام عنه ولا إخراج كفارة، فإذا أوصى بإخراج كفارة فإنها تخرج صدقة عنه من ثلث التركة، ويلزم الورثة العمل بوصيته إذا كان ما أوصى به لا يتجاوز ثلث التركة. وأما إن كان مرضه من الأمراض التي يعرف أنه لا يرجى برؤها فإنه يلزمه إخراج كفارة عن كل يوم فإن مات قبل إخراجها أخرجت من التركة قبل قسمتها.

وانظر لمعرفة الكفارة ومقدارها الفتوى رقم:59363،  والفتوى رقم:10630 ، والفتاوى المرتبطة بهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه