عنوان الفتوى : هل ينتفع بالمال الحرام إذا احتاج إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالنسبة للفتوى رقم 53567 إذا كنت محتاجا لهذه الأموال الربوية التي صرفت لي من الشركة التي أعمل بها وملزما بالاشتراك بالصندوق . فهل يجوز لي الاستفادة منها حاليا ، بشرط أن أتكفل أمام الله بالتخلص من نفس القيمة ساعة الفرج بإذنه تعالى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى المشار إليها أن الفوائد الربوية مال محرم على حائزه، وسبيل هذا المال أن ينفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها أو ينفق على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لحائزه أن ينفقه في مصلحة نفسه، إلا أن يكون من الفقراء المحتاجين فيأخذ منه بقدر حاجته كما تقدم بيانه في الفتوى رقم:18727، وحيث جاز لحائز المال الحرام الانتفاع منه بقدر حاجته بشرطه المتقدم فلا يلزمه بعد ذلك إنفاق مثله حال اليسار والغنى؛ لأنه أخذه بوجه مباح شرعا فلم يتعلق بذمته شيء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط