عنوان الفتوى : عمولة المبيعات إذا لم ينص عليها في العقد
أعمل بقسم المبيعات لإحدى الشركات الكبرى منذ ثلاثة أعوام ونصف، وبناءً على طبيعة عمل المسؤولين عن البيع في الشركات فمن المفترض أنني أستحق عمولة على المبيعات التي أحققها . وقد طالبت الشركة أكثر من مرة بتقدير قيمة العمولة ألتي أتقاضاها فكانت الإجابة دائماً بوعد بتقدير العمولة بعد وضع نظام عام لكل البائعين بالشركة، وقد تقدمت باستقالتي من الشركة قبل وضع هذا النظام، فطالبت بعمولة عن ما حققته من مبيعات . ولكن الشركة رفضت إعطائي أي عمولات بمبرر أنه لا يوجد مستندات أو أوراق بيني وبين الشركة تفيد بأحقيتي في الحصول على عمولة فضلا عن أنني قد تركت الشركة قبل وضع نظام للعمولة . و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي يفصل في مسألة استحقاقك لهذه العمولة من عدمه هو العقد المبرم بينك وبين الشركة، فإذا كان ينص على عمولة فإنك تستحق هذه العمولة، وإذا لم يكن نص في عقد العمل فإنك لا تستحق شيئا ما لم يكن هناك عرف جار في مثل هذا الشركات باستحقاق أمثالك من الموظفين عمولة، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وفي حال استحقاقك للعمولة فبحسب ما تم الاتفاق عليه أو جرى به العرف إذا كان ذلك على مبلغ مقطوع، أما إن كان بنسبة من ثمن المبيعات فمحل خلاف عند أهل العلم هل يجوز أن تكون أجرة الأجير أو السمسار ونحوه نسبة مئوية من عمله أم لا، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 50615، فراجعها، وفي كل الأحوال لن تخلو من استحقاق إما أجرة المثل أو النسبة المئوية المتفق عليها مع الشركة على مذهب من يجيز ذلك، وإذا أصدرت الشركة نظاما يمنع أمثالك من العمولة فلا يسقط حقك السابق له لأنه حق ترتب في ذمة الشركة فيلزمها دفعه إلى صاحبه، وإنما يعمل بهذا النظام فيما يستقبل إذا تراضى عليه الطرفان "الشركة والموظف" أما الحقوق فلا تسقط بأثر رجعي إلا أن يسمح بها صاحب الحق.
والله أعلم.