عنوان الفتوى : هل تلزم طاعة الوالدين في الزواج من امرأة بعينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الشاب أن يتزوج بامرأة معينة يأمره والداه بالزواج بها، وهولا يرغب فيها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 18529.

وأما أمرهما له بعدم الزواج من امرأة معينة، فالأصل أن عليه أن يطيعهما في ذلك إذا كان لهما فيه منفعة ولم يترتب عليه ضرر شديد، أو كان لمنعهما سبب شرعي، وإلا فلا يجب عليه طاعتهما. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 75905.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي