عنوان الفتوى: الانتفاع بشقة اشتريت بمال مختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا: أسألكم لي الدعاء برضاه في الدنيا والآخرة وأن يشرح لي صدري ما أحياني.. وجزاكم الله خيراً كثيراً. ثانيا: سؤالي هو: قبل زواجي اشترت أم زوجي لنا شقة لنسكن فيها وكانت قد دفعت مقدم الشقة من مال كانت قد ادخرته في بنك غير إسلامي بالفائدة أي أنها اشترت جزءاً من الشقة بمبلغ فيه فوائد ربوية، أما باقي التقسيط فكان من وراء عملها كطبيبة، وأخاف كثيراً أن تكون هذه الشقة حراما علي وعلى زوجي، وإذا كان هذا صحيحا، فهل علينا تحديد المبلغ الحرام والتصدق به فيما بعد؟ أشكركم شكر جزيل على اهتمامكم مسبقا وأدعو الله لكم برضاه في الدنيا والآخرة وكل من يقرأ هذه الفتوى آمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يوفق السائلة لما يحب ويرضى وأن يختم لنا ولها برضاه.

أما عن جواب سؤالها فلا شك أن الفوائد الربوية حرام على حائزها، وأن الواجب عليه التخلص منها يصرفها في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين.

وعليه فالواجب على أم زوجك التوبة إلى الله عز وجل من ادخارها أموالاً في البنك الربوي وأخذها فوائد ربوية على هذه الأموال، كما يجب عليها أن تصرف هذه الفوائد في مصالح المسلمين كما تقدم آنفاً.

أما أنت وزوجك فلا يلحقكما من الإثم شيء، ولكما أن تنتفعا بالشقة التي اشترتها أم زوجك بمالها المختلط ما دام لها مال مختلط فيه الحلال بالحرام ولم يكن ما دفعته ثمناً للشقة هو كل مالها، لأن إثم الفوائد يتعلق بذمتها لا بعين المال، وراجعي الفتوى رقم: 63536.

وبهذا تعلمين أنه لا يلزمك ولا زوجك أن تقدرا أو تحددا قدر المال الحرام في ثمن الشقة المذكورة وتقومان بالتصدق به.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه