عنوان الفتوى : الإجهاض أم الطلاق
أنا لي أخت حملت بالرغم من وجود وسيلة منع، وقد قام زوجها بتهديدها إن هي أبقت حملها فسوف يتركها، علماً بأن لها أربعة أولاد وأن زوجها ليس بملتزم، فهل يجوز إسقاط الحمل إذا أجبرها الزوج على ذلك، الحمل تجاوز مدة الخمسة أسابيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد تخلق الجنين أو نفخ الروح فيه، لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق، والجنين يتخلق بعد مرور أربعين يوماً بنص الحديث، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز إسقاط الجنين مطلقاً، قال الدردير في شرحه على خليل: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً. انتهى.
ومنهم من ذهب إلى جوازه قبل الأربعين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12351، والفتوى رقم: 44731.
وعلى القول بالمنع من الإجهاض مطلقاً إلا لضرورة فإن ما ذكرته من أن زوج هذه المرأة قام بتهديدها بالطلاق إن هي أبقت على حملها، وأن لها أربعة أولاد، لا يعتبر ضرورة تبيح مثل هذا الفعل.
والله أعلم.