عنوان الفتوى : الأصل في الأسرار الكتمان
إذا ائتمنني صديق لي على سر، أو دار بيننا حديث واستحلفني بالله أن لا أحدث به أحدا آخر مهما كانت الظروف، هل يحق لي أن أخبر به أحداً آخر إذا استحلفني الشخص الآخر أن أخبره بما دار بيني وبين صديقي؟ أو إذا هددني شخص آخر بأن أخبره بما حدث أو ائتمنني عليه صديقي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإفشاء السر منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق صاحب السر، روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ". وقال الحسن: ( إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك).
فإفشاؤك سر صديقك للغير متوقف على التالي:
1- إن التزمت لصديقك بعدم إفشاء السر فلا تفشه، وإن لم تلتزم وكان في إفشاء السر مصلحة راجحة فلا حرج في إفشاء السر، هذا ما علق به ابن حجر على الحديث النبوي الذي رواه الشيخان في إفشاء بلال سراً للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلبت منه امرأة ابن مسعود وامرأة من الأنصار أن يسأل لهما النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وأن لا يخبره بأنهما صاحبتا السؤال، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أخبره.
2- يمكنك استعمال المعاريض في كلامك في شأن السر، والمعاريض: هي التورية بالشيء عن الشيء، قال عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما: أَمَا في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟
3- إذا كان تهديد من هددك شديداً، كالتهديد بالقتل أو قطع عضو، أو ضرب شديد، أو إلحاق أذى يشق تحمله فلك أن تفشي السر ما لم يترتب على إفشائه ضرر بدني بالآخر، فإن ترتب عليه، فلا يجوز لك إفشاؤه إذا لا يزال الضرر بالضرر، قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه" رواه ابن ماجه والحاكم.
ولله أعلم.