عنوان الفتوى : إسقاط الدين بقصد الوفاء بالنذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت أني لو تزوجت أتصدق بخمسة آلأف درهم، وأثناء فترة التفاهم بيني وبين زوجي (الفترة التي قبل الزواج) أدنته ستة آلاف حيث وضعه المادي كان سيئاً جداً، وشاء الله أن قسم النصيب واتفقنا وتزوجنا هل يمكن أن أعتبر الدين الذي أدنته هو النذر، الرجاء الإجابة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إسقاط الدين المذكور في مقابل النذر لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة من النذر، فإن كانت الأخت السائلة تريد دفع النذر لزوجها الذي ذكرت أنه محتاج فلا بد من أن تقبض المبلغ المذكور وبعد ذلك تدفعه له، قال ابن قدامة في المغني: إذا نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه من قدره، يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة. قال أحمد: لا يجزئه حتى يقبضه. وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك، وهذا إسقاط، فلم يجزئه، كما في الزكاة. انتهى.

وإن لم يمكن استرجاع المبلغ المذكور وجب عليها أن تفي بنذرها فتتصدق بخمسة آلاف على زوجها أو على غيره من المستحقين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر