عنوان الفتوى : تسجيل المأموم صوت الإمام أثناء الصلاة
ذهبت إلى أحد المساجد وصليت فيها فأعجبني صوت الإمام، فأردت أن أسجل صوت الإمام في جوالي (الموبايل) وأنا أصلي، فهل هذا جائز؟ (علما أن ذلك من دون علم الإمام).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لمن دخل في الصلاة أن يحضر قلبه وفكره فيها، وفي تدبر ما يقرأ لقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ { المؤمنون:1-2 } وقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ { البقرة:238} أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا . متفق عليه، وتسجيل الصوت بالجوال أو غيره في الصلاة ينافي ذلك، وربما أدى إلى عمل كثير وهو مبطل للصلاة بالاتفاق، وإنما اختلف العلماء في قدر الكثير المبطل، ومنهم من قال إذا عمل ثلاث حركات متواليات بطلت صلاته، وقال بعضهم مرجع الكثرة إلى العرف، قال النووي رحمه الله: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه إلى أن قال: والرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس خف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا، وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة ، انتهى .
وأما التسجيل بغير علم الإمام فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يعلم أنه لا يمانع من ذلك بل قد أذن في تسجيل قراءته مطلقا فلا مانع من تسجيله في أي وقت. الثانية: أن يعلم نهيه عن ذلك فلا يجوز أن يسجل صوته بغير إذنه.
الحالة الثالثة: أن لا يعلم رضاه ولا منعه فالأحوط عدم الإقدام على ذلك إلا بعد إذنه وهذا في غير النشر، أما تسجيل صوته ونشره كغيره من القراء فلا يجوز إلا بإذنه .
والله أعلم.