عنوان الفتوى : صلاة النساء وهل يقمن الصلاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل صلاة النساء كصلاة الرجال وهل تجب عليهن الإقامة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في كيفية أداء الصلاة، لا في الأقوال ولا في الأفعال إلا في بعض الهيئات التي ذكر الفقهاء أنها تختص بالمرأة كما تقدم في الفتوى رقم: 28569 ، ومما تختلف فيه المرأة عن الرجل أيضا الجهر في القراءة، فإن المرأة لا تجهر إلا في حالات بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 6545، وتختلف معه أيضا في حال ما إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن كما أسلفنا في الفتوى رقم: 26491، ولا تقف أمامهن كما يقف الرجل أمام المأمومين، وأما الإقامة فإنها غير واجبة سيان في ذلك الرجال والنساء، ولبيان حكمها بالنسبة للمرأة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28487.
والله أعلم.