عنوان الفتوى : حول أذان المرأة وإقامتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا صلت المرأة وحدها أو مع نساء هل تجهر في الإقامة وفي الصلاة الجهرية كالرجل أم تسر؟ وإذا صلت مع زوجها هل تقيم له الصلاة أم يقيم هو ويؤمها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في أذان المرأة وإقامتها إن صلت مع نساء، فقيل: ليس عليهنَّ أذان ولا إقامة، وذلك لما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع لها ذلك، كما أنه يندب فيه رفع الصوت ولا يشرع لها ذلك، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا تشرع في حقه الإقامة، كغير المصلي وكمن أدرك بعض صلاة الجماعة.
وقال الشافعي وإسحاق: ( إن أذنَّ وأقمن فلا بأس).
وروي عن أحمد: (إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز، لأن عائشة رضي الله عنها: كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهنَّ.) رواه البيهقي.
وبناء على ما ذكرنا فإنه لا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، سواء كانت مع نساء أو وحدها، والأحسن أن يكون ذلك سرًّا، قال خليل في مختصره: ( وإن أقامت المرأة سرًّا فحسن ) انتهى
أما إن صلَّت مع زوجها فهو الذي يقيم الصلاة؛ لأن ذلك من شأنه وليس من شأنها، قال الخطيب الشربيني: ( فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى، كما لا تصح إمامتها لهم).
أما جهرها في الصلاة فهو موضح في الفتوى رقم:
6545.
والله أعلم.