عنوان الفتوى : حكم من صلى شاكًا في خروج الوقت وحكم الأذان للصبح قبل دخول وقتها
بالنسبة للفتوى رقم: 373339، فقد أجبتم فيها: "فإذا كان الأذان الذي سمعته قد حصل قبل طلوع الفجر، فإن صلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك. أما إذا كان الأذان المذكور قد رفع عند طلوع الفجر، فقد بطلت صلاتك، ووجب عليك إعادتها"، وأنا لا أدري إذا كان الأذان يؤذن فعلًا عند طلوع الفجر أم لا؟ وقد قرأت أن الأمر فيه خلاف بين العلماء، وأن من يقول: إن أذان الفجر متقدم عن وقت طلوع الفجر، هم أيضًا متفاوتون في تحديد وقت طلوع الفجر، وما أريد أن أعرفه الآن: هل أعيد صلاة العشاء تلك أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن صلى, وشك هل كانت صلاته قبل خروج الوقت أم لا, فصلاته صحيحة,لأن الأصل بقاء الوقت، قال ابن قدامة في المغني: فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا؟ صحت؛ لأن الأصل بقاء الوقت، وصحتها. انتهى. وقال النووي في المجموع: لأن الأصل بقاء الوقت، وصحة الفرض، ولا تبطل بالشك. انتهى.
وبناءً عليه؛ فإن صلاة العشاء صحيحة، إذا كنت تشكين هل وقعت قبل طلوع الفجر أم لا؟
وبخصوص خلاف أهل العلم حول الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها, فالجمهور على جوازه، قال النووي في المجموع: (فرع) في مذاهب العلماء في الأذان للصبح، وغيرها: أما غيرها، فلا يصح الأذان لها قبل وقتها، بإجماع المسلمين. نقل الإجماع فيه ابن جرير، وغيره. وأما الصبح، فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود. وقال الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد: لا يجوز قبل الفجر. وحكى ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر، إن كان يؤذن بعده. انتهى.
وللمزيد عن هذا الموضوع، راجعي الفتوى رقم: 193189.
والله أعلم.