عنوان الفتوى : تشميت المؤذِّن غيره أثناء الأذان
رجل يؤذن للصلاة، فعطس آخر أثناء ذلك، فهل يجوز للمؤذن أن يقطع الأذان ويشمته أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللعلماء في هذه المسألة أقوال، جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ما يلي: الكلام حال الأذان: يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعًا، أما بما يطلب شرعًا، كرد السلام، وتشميت العاطس، ففيه خلاف المذاهب:
الحنفية قالوا: يكره الكلام اليسير، ولو برد السلام، وتشميت العاطس..
الشافعية قالوا: إن الكلام اليسير برد السلام، وتشميت العاطس ليس مكروهًا، وإنما هو خلاف الأولى على الراجح...
الحنابلة قالوا: رد السلام، وتشميت العاطس مباح..
المالكية قالوا: الكلام برد السلام، وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان.
وجاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل المالكي: بِلَا فَصْلٍ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِكَلَامٍ.
ش: يَعْنِي أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ كَلِمَاتِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ نِظَامِهِ، فَلَا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ، وَلَا سَلَامٍ، وَلَا رَدِّهِ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِرَدِّ سَلَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ، وَلَا فِي تَلْبِيَتِهِ، وَلَا يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمَا، قَالَ سَنَدٌ: أَمَّا كَلَامُهُ فَمَكْرُوهٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ. انْتَهَى.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 50386.
والله أعلم.