عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بصلاة المرأة
أريد أن أسأل عن صلاة المرأة في البر، أو في أماكن عامة حيث لا توجد مساجد للنساء لا يوجد بها مصلى هل يصح لها أن تصلي جالسه؟ أحيانا في السفر هل يصح أن تصلي المرأة في مكان عام وشبه مفتوح ؟هل يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها وذلك بأن يكون في غرفتها ولمدة ساعات تصلي وتقرأ القرآن ؟هل هناك أحكام خاصة للمرأة في الصلاة من حيث تكبيرة الإحرام ... والخ ؟ما حكم قراءة القرآن أثناء الصلاة وبخاصة السنة والقيام؟ مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفرض وهي قاعدة مع قدرتها على القيام، سواء كان ذلك في البر أو في غيره، وسواء كانت في مكان يسترها عن أعين الناس أم لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح، لا من رجل ولا امرأة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ولكن يجوز التطوع جالساً. انتهى.
والحديث الذي ذكره رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.
ولا حرج في صلاة المرأة في مكان عام مكشوف، وإن وجد مكان يسترها فالأولى أن تصلي فيه، ودليل الجواز ما ثبت من شهود النساء صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحُيضّ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. ومعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، وهو مكان عام خارج المدينة.
أما اعتكاف المرأة فإن جمهور الفقهاء على عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، والمقصود بمسجد البيت المكان المهيأ للصلاة فيه، قالوا: ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولو مرة لبيان الجواز.
وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن صلاتها في بيتها أفضل فيكون الاعتكاف فيه أفضل، ولا شك أن قول الجمهور أقوى.
والأصل في العبادات أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ومن تلك العبادات الصلاة، إلا أنها تختص ببعض الهيئات في الصلاة، ذكرها الفقهاء، من ذلك: أنها يستحب لها أن تجمع نفسها في الركوع، فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما، وتنحني قليلاً في الركوع، وفي سجودها تفترش ذراعيها، وتنضم وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أستر لها، فلا يسن لها التجافي كالرجال، إلى غير ذلك مما يكون أستر لها. هذه بعض الهيئات التي تختص بها المرأة في الصلاة.
وأما قراءة المرأة في الصلاة فإن الأصل أن تقرأ سرّاً بحضرة الرجال الأجانب لما في صوتها من الفتنة، إلا أنها إذا صلَّت بحضرة مثلها من النساء، أو بحضرة محارمها جاز لها أن تجهر وقت الجهر، وقد نص على ذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة في المغني : فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء أصلت بنسوة أم منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرَّت. انتهى.
والله أعلم.