عنوان الفتوى : إخراج الزكاة من أموال اليتامى
أقوم بإدارة أموال أبناء أخي وهم أيتام لديهم سيارات أجرة وعمل تجاري، الدخل الناتج عن عمل السيارات أدفع منه مصروفاتهم اليومية وبنيت منه لهم بعض المباني وأكسوهم منه واشتريت بمبلغ من المال من هذا الدخل سلسلة لإحدى بنات أخي واستأجرت أرضا زراعية بمبلغ من دخل هذه السيارات لزراعتها فهل أحسب هذه المصروفات عند إخراج الزكاة أم أخرجها مما يبقى نقدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة في النقدين وعروض التجارة إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
وعليه، فإذا كان نصيب كل واحد من أولاد أخيك اليتامى نصابا وحال عليه الحول لزمتك زكاته وإلا فلا.
والواجب هو أن تنظر نهاية الحول كم نصيب كل واحد سواء كان نقدا أو عرض تجارة وتزكيه، وأما سيارات الأجرة فلا زكاة فيها وإنما الزكاة في المال العائد من العمل عليها فتضمه لما معك من نقودهم كل على حسب ماله، وكذا لا زكاة في المصروفات التي أنفقتها عليهم ومنها سلسلة الذهب التي اشتريتها لابنة أخيك وكذالك أجرة الأرض التي استأجرتها للزراعة فيها وإنما تجب الزكاة في المحصول الذي يخرج منها إذا بلغ نصابا، وكان مما تجب فيه الزكاة.
والله أعلم.