عنوان الفتوى : ضوابط عمل المرأة وهل تعمل إذا كفيت النفقة
هل يجوز للمرأة دخول ساعة الشغل من بابه الواسع، أو عليها أن لا تعمل وتبقى في البيت، وإن كان وجوب بقاء المرأة في البيت فهل يجب على بيت المال أن يرسل لها قدراً من المال إذا لم يكن لها معيل، وإن كان حلالا لها العمل في بعض الأمور هل تتنقل كما تشاء في المدينة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أنه ليس من المحظور على المرأة أن تعمل في وظيفة تلائم طبيعتها وفطرتها، بشرط أن تتقيد بالضوابط الشرعية لذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 20667.
وإذا قلنا بإباحة عملها بالضوابط المذكورة، فليس عليها من حرج في أن تدخل الشغل من بابه الواسع ما لم يؤد ذلك إلى اختلاط بالرجال أو ازدحام معهم أو نحو ذلك، مع أنه من الأفضل أن يكون للنساء باب خاص بهن يدخلن معه، كما أن الأصل جواز تنقل المرأة في المدينة في غير سفر إذا أذن الزوج لها بذلك، وتوفرت الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4185.
أما إذا كان ذهابها في المدينة يعد سفراً في عرف البلد، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لما في صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
واعلم أن الأفضل للمرأة مع كل ما ذكر إذا كانت مكفية النفقة، أن تقر في بيتها استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}.
والله أعلم.