عنوان الفتوى : من أحكام الأجير الخاص

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

الإخوة الكرام، أرجو إفتائي في المسائل التالية: 1- مغترب وأعمل في مؤسسة عامة في السعودية الدوام فيها بالنسبة للسعوديين خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء وساعات الدوام (7.30ص – 2.30م) ويوم الخميس هو عطلة رسمية، وأنا متعاقد وعقدي ينص على مايلي: "اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني (أنا) لدى الطرف الأول (المؤسسة) بأجر شهري قدره (8000) ريال يستحقها الطرف الثاني مقابل العمل ثمان ساعات يوميا ولمدة ستة أيام في الأسبوع" ويتضح مما سبق أن دوامي هو من السبت إلى الخميس ومن الساعة (7.30ص حتى 3.30م)، وكما تعلمون حضراتكم أن العمل في المؤسسات الحكومية هو عمل روتيني يعتمد على أحداث كل يوم بيوم ولا يوجد تراكم للعمل حتى يكاد يكون اليوم الواحد ليس له علاقة بالذي سبقه أو الذي سوف يليه، ولكل ما تقدم فإنني أحضر إلى العمل يوم الخميس حضوراً شكليا وغالبا ما أحضر متأخراً (الساعة 11 صباحا) وأغادر (2.30) مساء وأحيانا لا أحضر لأني لا أجد ما أعمله سوى تصفح الإنترنت والأخبار وقراءة بعض الملفات الإلكترونية التي تفيدني في تخصصي وعملي، ما حكم ذلك، وهل أنا آثم في عدم التزامي بالدوام يوم الخميس من (8 ص) إلى (3.30م) كما نص عليه العقد، علما بأنه لا يوجد حسم أو عقاب في حالة تأخري حتى الساعة (11ص) وأنه إذ تراكم على شيء من الأربعاء فإني أتمه الخميس في الفترة التي أحضر فيها. 2- بالنسبة للأيام من السبت إلى الأربعاء فقد أخبرني مدير إدارتي منذ اليوم الأول الذي داومت فيه (أي من سنتين ونصف) أنه لا يلزمني البقاء حتى الساعة 3.30م وأنه يجوز لي أن أغادر مع السعوديين في تمام الساعة (2.30م) وأن أوقع في دفتر الانصراف أنني غادرت الساعة (3.30م)، وقد عملت بهذه الرخصة وأصبحت أغادر الساعة (2.30م)، فهل أنا آثم. 3- لا يوجد في عقد عملي ما ينص على أنه لا يجوز لي العمل بعد ساعات الدوام لدى شركة أو مؤسسة أخرى ولذلك فأنا أعمل بعد ساعات عملي الرسمية لدى شركة أخرى انطلاقا من أنني أمتلك وقتي الخاص ولي الحق بعمل ما يبدو لي ضمن حدود الله عز وجل، وبذلك يكون دخلي الشهري قد زاد واختصرت سنوات الغربة وعدت إلى أهلي وبلدي في أقرب فرصة، هل أنا على صواب، لو افترضنا أن عقدي لا يجيز لي العمل بعد الدوام، فهل ما أكسبه من عملي الثاني حرام. 4- ما الحكم في تلقي بعض المكالمات الهاتفية من زملائي في العمل الثاني خلال ساعات دوامي في العمل الأول، وأن أقوم أنا بالاتصال بهم أحيانا، وكما تعلمون جزاكم الله خيراً أن هذا قد يحدث أيضا عند اتصال زوجتي بي مثلا أو أحد أقربائي للاطمئنان علي, أرجو منكم التكرم بالإجابة على مشكلتي بشكل خاص دون إحالتي إلى فتاوى أخرى قد لا تحقق لي المقصود أو تفهم بشكل خاطئ؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً وهو كما يعرفه أهل العلم: من قدر نفعه بزمن, أو هو من قدر نفعه بمدة معينة، ومعنى أنه قدر نفعه بزمن أي حصل الاتفاق معه على أن تكون منافعه في هذا الوقت (الدوام الرسمي) ملك للمستأجر (الجهة التي يعمل بها الموظف حكومية كانت أو خاصة)، وبالتالي لا يجوز له أن يعمل في هذا الوقت أعمالاً أخرى غير عمله المستأجر عليه ما عدا الأعمال التي أذن بها الشرع أو جرى بها العرف، فما أذن به الشرع كالصلوات الخمس مثلاً وما أذن به العرف كثير ويخضع للعرف الجاري لكل عمل, وبهذا تعلم جواب الفقرة الرابعة من سؤالك.

وفي ضوء ما تقدم فإنه يجب عليك الالتزام بالدوام الذي وقع عليه التعاقد كاملاً أي من الساعة 7.30 ص- 3.30م وبما في ذلك الدوام يوم الخميس، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، وسواء وجد عمل أم لم يوجد؛ لأن العقد وقع على حضور وعمل وليس على حضور فحسب، فإن إذن لك المدير المخول بالإذن بمعنى أن هذا المدير مأذون له من جهة العمل بالإذن بهذا الخصوص فلا مانع من الخروج قبل انتهاء المدة أو عدم الحضور في يوم الخميس.

وأما حكم عملك خارج الدوام الرسمي فجائز ما لم يوجد شرط في عقد العمل ينص على المنع. وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18085.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة