عنوان الفتوى : ما يلزم من نسي شيئاً من أشواط السعي
بسم الله الرحمن الرحيم ذهبت إلى الحج متمتعا بالعمرة وأثناء العمرة تركت شوطاً من أشواط السعي بين الصفا والمروة نسيانا وعندما ذهبت إلى الفندق تحللت وتذكرت أنني نسيت شوطاً وذهبت لتكملة هذا الشوط . فما الحكم جزاكم الله خيرا (نفعنا الله بعلمكم) يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي شوطاً من سعي العمرة أو بعضه أو أكثر فإنه لم يتم سعيه، لأن من شروط السعي استكمال السبعة الأشواط بين الصفا والمروة.
وعليه حين يذكر ذلك أن يعود لإحرامه فيخلع ثيابه إن كان لبسها، ويبتعد عن كل محظورات الإحرام لأنه لم يزل محرماً، ثم يتجه لإكمال ما فاته من السعي ويبني على ما سبق؛ وإن كان الأفضل أن يعيد السعي من أوله لأن الموالاة بين مراتب السعي سنة عند الجمهور، خلافاً لمالك ورواية عن أحمد وهي صحيح مذهب الحنابلة: أن المولاة شرط في السعي. والراجح قول الجمهور. قال النووي في المجموع ( الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذاهب، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر؛ وإن كان شهراً أو سنة أو أكثر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور).
ثم بعد أن ينهي سعيه يحلق أو يقصر، وإن كان قد حلق أو قصر من قبل فإنه لا يعتد به، حيث إنه حلق أو قصر قبل إكمال السعي، وليس عليه فدية لأنه فعل ذلك ناسياً، كما هو اختيار المحققين من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية، وعمرته بذلك صحيحة ولا يلزمه شيء.
والله أعلم.