عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للزوج وإنفاقه منها على البيت
هل يجوز أن أدفع زكاة لزوجي هو إنسان إلى حد ما ملتزم وليس لديه شغل أنا أصرف عليه ولدي ابن منه وإذا أعطيته زكاة هل يجوز إنفاق هذا المال لمصروف البيت مع العلم هو قادر على العمل ولكن لا يوجد عمل وهل يجوز أن أعطيه زكاة لكي يسافر بهذا المال إلى أهله حيث نحن نعيش في دولة غربية وهو يحتاج أن يزور أهله ولكن ليس لديه المال أريد جوابا بأسرع وقت ولا تحولوني لفتاوى سابقة أرجوكم سؤالي عاجل وجزاكم لله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام زوجك فقيرا ولا يجد عملا يكتسب منه فهو من أهل الزكاة, ويصح أن تعطيه زكاة مالك على ما ذهب إليه الجمهور، ثم هو يتصرف فيه كما يشاء, وله أن ينفق منه على البيت؛ لما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قال: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فقالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة- فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن, فدخل بلال فسأله فقال: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة - ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
ويصح أن تعطيه من الزكاة للسفر إلى أهله إذا كان لا يجد ما يسافر به, ويكون داخلا في سهم ابن السبيل المذكور في أصناف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. وراجعي الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.