عنوان الفتوى : حلف أن يطلقها إن ذهبت للحج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
زوجي حلف لئن خرجت للحج ليطلقني، علما بأني بلغت من العمر فوق الستين وأني لم أحج سابقا فهل أطيعه أم أخالفه؟ وما العمل؟ ولكم مني جزيل الشكر.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحج ركن من أركان الإسلام ولا بد من الإتيان به على القادر عليه، ولا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إليه.
وعليه، فالواجب عليك الذهاب إلى أداء هذا الركن وعدم طاعة الزوج في منعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن طلقك بسبب ذهابك فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}
والله أعلم.