عنوان الفتوى: حكم توريث الشقة المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شقة كنت أسكنها في منزل والدي، كان يقطنها فلسطيني وحكمت المحكمة بطرده قبلي لعدم وجوده داخل مصر وزوجته مصرية وحكمت لها المحكمة بطردي وأنا اليوم أقاضيها لأعود لشقتي وكذا أقاضيها لأسترد نقودي التي أنفقتها في تلكم الشقة، علماً بأنها لا تريد نقودا لتخرج منها ولا تريد إرجاع نقودي، وسؤالي هو: ما هو رأي فضيلتكم في توريث الشقة المؤجرة للزوجة أو للأقارب من الناحية الشرعية، وما هو مصير نقودي في حالة الجواز؟وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الشقة المذكورة ملكا لأبيك وكانت مؤجرة من قبله للفلسطيني وزوجته المصرية فإن من حق والدك استرجاعها منهما عندما تنتهي مدة عقد الإيجار إذا كانت موجودة، وإلا ففي أي وقت شاءه ،لأن الإيجار عقد على منفعة في مدة معلومة محددة، ولا يحق لهذه المرأة ولا لزوجها الاحتفاظ بالشقة دون رضى مالكها، ولا يجوز لهما توريثها لبعضهما أو لغيرهما ، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين : 6819 ، 58077 .

وبخصوص المبلغ الذي صرفته في الشقة من مالك الخاص، فإن كنت فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع به لوالدك فليس لك الحق في المطالبة به بعد ذلك ، فإن لم يكن ذلك على سبيل الهبة فلك الحق بالمطالبة به واسترجاعه من مالك الشقة ، وانظر الفتوى رقم : 43052 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة