عنوان الفتوى : حكم الاقتباس من مؤلفات الغير دون ذكر أسمائهم
أنا طالب جامعي قدمت بحث التخرج قبل فترة، وكان هناك في البحث أخطاء ومنها عدم توثيق بعض المواضيع التي تخص البحث، بحيث إنني لم أوثق تلك المواضيع ، علما أن شريكي اقتبسها اقتباسا مباشرا ولم يكتب عليها المرجع وهو المكلف بتجهيزها وعندما سألته أعطاني المرجع ولكن ذلك بعد تسليم البحث، علما أنني لم أتعمد عدم كتابة المرجع، فهل عدم كتابة المرجع سرقة، وإذا كانت فما شروط التوبة، وقد أخبرنا المشرف على البحث وقال لنا انسوا ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع للمرء من أن يقتبس من مؤلفات الغير ، ولكن ينبغي أن يتوفر لذلك شرطان هما : أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال ، والاقتباس من مؤلفات الغير دون أي إشارة إلى المراجع التي تم الاقتباس منها يخشى على صاحبه من أن يكون من الذين يتشبعون بما ليس لهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور . رواه مسلم ، ينضاف إلى هذا أنه إذا ترتب على ذلك حصول على درجة علمية تم تقييم صاحبها على أساس أنه مبدع وأنه هو الذي توصل إلى تلك النتائج بنفسه فإن في ذلك غشا للمجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : من غش فليس منا . رواه مسلم .
ولكن بما أنك لم تكن متعمدا لما ارتكبت فعسى أن لا يكون عليك إثم فيما حصل، فقد قال الله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح .
والله أعلم .