عنوان الفتوى : حكم إفطار المرأة المرضع في رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ مجدي محمد عبدالخالق مصري الجنسية ومقيم بالعراق يسأل مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضعت زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها معه الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها المرضع والحامل، والمريضة، كلهن معذورات، حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطع الصيام بل يشق عليها من أجل الرضاع فإنها تفطر رمضان الآخر ثم تصومهما بعد ما يحصل لها القوة على ذلك، إما بفطم الولد أو بقوة تعينها على الصوم، أو بغير هذا من أسباب القدرة.
فالحاصل: أنها ما دامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل، أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها؛ لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله تصوم الجميع، تصوم ما مضى عليها متتابعًا أو مفرقًا لا حرج، ولا كفارة عليها. نعم.
المقدم:إذا أفطرت من أجل الإرضاع، هل يلزمها مع القضاء شيء أو لا.. ؟
الشيخ: لا يلزمها شيء؛ لأنه كالمرض.
المقدم: لأنه كالمرض؟
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.