عنوان الفتوى : مس الحائض المصحف لليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرفهم وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وبعد:فقد كنت مجبرة على تأدية اليمين " أن أقسم ويدي فوق المصحف الشريف ". ولكني كنت حين ذاك غير طاهرة أي لازلت في فترة الحيض " معذورة ". فما حكم الشرع في ذلك ؟ مع العلم بأنني كنت على علم بوضعي غير الطاهر .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للحائض مس المصحف سواء كان ذلك لقراءة أو يمين، فإن ألجئت إلى مسه للحلف فيجب عليك أن ترفضي مسه، وتعلمي من أمرك بمسه بأنه لا يجوز لك مسه للعذر أو تضعي على يدك حائلا، فإن أكرهت على مسه مع العذر فلا شيء عليك، وإن لم تكوني قد أكرهت على ذلك بل أقدمت عليه مع إمكان عدم الإقدام فتوبي إلى الله واستغفريه، ولا تعودي لمثل هذا في المستقبل، لأن الله جل جلاله يقول عن كتابه الكريم : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ { الواقعة :79 } وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهما أنه جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: "ولا يمس القرآن إلا طاهر ". ونقل المباركفوري  عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ..."

فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ، فشمل ذلك الطهارة من الكفر والطهارة من الحدث ، سواء كان أكبر أو أصغر .

والله أعلم .