عنوان الفتوى : يأثم الأب في تقصيره في النفقة الواجبة
ما هو حكم الأب الذي يستطيع الإنفاق على زوجته وأولاده سواء في العلاج أو غيره من مستلزمات المعيشة ولا ينفق ويمنع أحد الأبناء من الصرف على المنزل إلا من خلاله؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنفقات على الزوجة والأولاد على قسمين:
القسم الأول: نفقة واجبة على الأب تجاه أبنائه وزوجته.
القسم الثاني: نفقة غير واجبة.
فإذا كان الأب يقصر في النفقة الواجبة مع قدرته على ذلك، فإنه آثم ويجب عليه التوبة، وأداء الحقوق تجاه زوجته وأولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي.
ولهم حق المطالبة بالنفقة، ولكن ينبغي التنبيه إلى أمور:
أولاً: الفروق بين نفقة الزوجة والأولاد، وقد سبق بيان الفروق في الفتوى رقم: 67101.
ثانياً: إذا تمكن الأبناء من الصبر والتحمل فهو الأفضل والأحسن، وإن لم يتمكنوا فلهم المطالبة بذلك قضاء.
ثالثاً: حفظ حق الأب، فإن له حقاً عظيماً لا يسقط بقسوته وترك إنفاقه، كما سبق في الفتوى رقم: 73279، والفتوى رقم: 73417.
رابعاً: على الزوجة أيضاً رعاية حق زوجها وطاعته وإن قصر في بعض حقوقها، إلا أن يكون قد منعها النفقة الواجبة، فلها أن تخرج لتحصيلها، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 70323، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.