عنوان الفتوى : لا ينبغي هجر من ارتكب الخطيئة وتاب منها
لقد ارتكبت ابنة زوجة أبي من رجل ثان الخطيئة مع ابن عمي وتزوجها وقد كانت تعيش معنا قبل الخطيئة وقبل وفاة والدي فهل لي مواصلة التعامل معها وزوجها كالعادة أو مقاطعتهما كما فعلت. هما يسكنان مع عمي الشيء الذي أجبرني على عدم زيارته مع أني أحبه وأريد زيارته .بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي الكريم أن بنت زوجة أبيك من غير أبيك أجنبية عنك، فلا يحل لك النظر إليها ولا الخلوة بها ولا الدخول عليها في غير وجود محرم.
وأما عمك وابن عمك فلا ينبغي لك هجرهم ولا قطع الصلة بهم، وما وقع فيه ابن عمك فلعله قد تاب منه, وليس هو الآن مقيما على ذلك الذنب، بل قد ترك السفاح وانتقل إلى النكاح، فينبغي أن تزوره وتصله وتقوم بواجب النصيحة بالكلمة الطيبة والأسلوب اللين، وفي زماننا الذي كثرت فيه الفتن والمغريات وأصحاب السوء فإن ضرر الهجر أكبر من نفعه، فالهجر شرع ليكون رادعاً لصاحب الذنب عن ذنبه، فإذا أصبح الهجر إعانة لشياطين الإنس والجن على صاحب الذنب فإنه حينئذ يكون قد أدى إلى عكس ما أراده الشارع الحكيم .
والله أعلم.