عنوان الفتوى : حكم التعامل مع المرابين في غير الربا
أنا أعمل في الصين ولدي مكتب للشحن، أتعامل مع أشخاص يتعاملون مع البنوك في دفع ثمن البضاعة التي يشترونها(طريقة تعاملهم مع البنك يأخذون قرضا من البنك لفترة محددة وعليهم تسديد المبلغ خلال هذه الفترة مع فائدة للبنك حوالي 2 بالمائة زيادة على المبلغ والبنك يقوم بأخذ فائدته من المبلغ مقدماً من أصل القرض) وهذا من الربا . فهل أتحمل إثم هؤلاء الأشخاص مع العلم أن أجرتي يمكن أن تكون من هذا المبلغ المأخوذ من البنك و يمكن أن تكون من مال آخر.أفيدونا جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يلحقك إثم هؤلاء المتعاملين بالربا ، فما زال المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى اليوم يتعاملون مع المرابين في غير الربا مع علمهم أن أموالهم مختلطة من الربا والسحت والتجارة؛ كما قال الله تعالى عن اليهود الذين كان المسلمون يتعاملون معهم بيعا وشراء وإجارة، قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ { النساء: 161 } وثبت أن عليا رضي الله عنه عمل عند يهودي في نزح الماء من بئر، كل دلو بتمرة، مع علمه أن هذا اليهودي لا يتورع عن التعامل بالربا والرشوة .
وعليه.. فلا مانع من استيفاء أجرتك من هؤلاء المتعاملين مع البنوك الربوية .
والله أعلم.