عنوان الفتوى : معاملة الزوج الذي بعض ماله حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماذا أفعل لو كنت أشك في أن زوجي يصرف علينا من مال حرام، وإذا تكلمت معه فيما يدور بخاطري لقلب حياتنا إلى جحيم، أنا لا أملك غير الدعاء له أن يهديه الله، لكن هل أحاسب أنا وبناتي إذا كان جزء من ماله حراما، وهو يصرف علينا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في مال هذا الزوج فإن كان ماله كله حراماً فإنه لا يجوز معاملته فيه، أكلاً أو شرباً أو غير ذلك، وهذا في غير حالة الضرورة بحيث لا مال ولا كسب مباح تستغني به الزوجة والأولاد عن ماله، فإذا استغنوا منعوا من معاملته فيه.

أما إن كان ماله مختلطاً فيه حلال وحرام فإن معاملته جائزة ومن باب أولى أن كان أكثر ماله حلالاً، وراجعي في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 19674.

هذا وإذا كان شك الأخت السائلة في مال زوجها مبنياً على حقائق وقرائن لا أوهام فينبغي لها نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وتخويفه بالله عز وجل، وليكن لها في نساء سلف هذه الأمة قدوة, فقد كانت الواحدة منهن توصي زوجها إذا خرج من بيته للعمل قائلة: اتق الله فينا, فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار.

والله أعلم.