عنوان الفتوى: من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي أرضعت ابنها وكذلك ابن بنتها الولد الثاني، وأختي الصغيرة لديها بنت وهي الآن عمرها 15 سنة، ابن أختي الذي لم يرضع من والدتي هل يصح زواجه بها أو يعتبر خالها لأن أخاه الثاني هو الذي رضع من أمي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيصح زواج المذكور ببنت خالته ، لأنه لم يرضع من جدته ، فالذي رضع من الجدة هو الذي صار خالا للبنت ، بخلاف من لم يرضع فليس بينه وبينها محرمية ، فيجوز له الزواج بها .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها