عنوان الفتوى : من صور الجهل بعدد الرضعات
عندي قريبة كانت عائلاتنا تريدنا الزواج ثم اكتشفنا أن زوجة أبيها الأخرى أرضعتني. ولم أعرف كم عدد الرضعات. أنا الآن لا أعرف إذا كنت أخاها أم لا، لم يحدث اتصال بيننا من سنوات عدة لكني أفكر بقريبتي طول الوقت وأحيانا يأتيني الأرق بسبب هذا التفكير. لا أذكر أني فكرت بها بطريقة جنسية ولا أريد. هي الآن متزوجة ولكني لا أعرف أي شيء أكثر عنها بسبب شجار حدث بين عائلاتنا. أظن أن الغموض زاد من كثرة تفكيري.- إذا كنت أنا (بالرضاعة) أخا أخوتها من الأب، هل هي تكون أختي؟- عندي شك في عدد الرضعات، فهل أعتبرها أختي أم لا؟- هل يجوز التواصل بين الرجل وقريباته غير المحرمات، وكيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تشغل نفسك أخي بهذا التفكير ، واعلم أنه إن كانت زوجة أبيها أرضعتك من لبن ثار بسبب وطء أبيها وليس لبنا در من زوج سابق, وكان عدد الرضعات خمسا فأكثر, فإن هذه المرأة أختك من الرضاع, والجهل بعدد الرضعات يأتي على صورتين :
الصورة الأولى : أن يعلم أن الرضعات أكثر من خمس ولكن لا يعلم عددها على التحديد فهنا يكون الرضاع محرما .
الصورة الثانية : أن لا يعلم هل بلغ عدد الرضعات خمسا أو لا ؟ ففي هذه الحالة لا يُحرِّم هذا الرضاع؛ ولكن الأحوط ترك نكاح من ارتاب في كونها أختا من الرضاع مثلا ، وقد سبق أن بينا حكم من شك في عدد الرضعات في الفتوى رقم : 33851 .
وسبق في الفتوى رقم : 55174 ، والفتوى رقم : 24744 ، بيان اختلاف أهل العلم في تحديد الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها ، وبيان هل للأم والأخت من الرضاع حق صلة الرحم أم لا ؟ فتراجع .
وعليه.. فينبغي أن يعلم أن الرحم التي ليست بمحرم كبنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة كالأجنبيات من حيث النظر واللمس والخلوة ، فصلتهن تكون ببعث السلام إليهن وقضاء حوائجهن ونحو ذلك مما لا يترتب عليه محذور ، أما من تحرم على التأبيد كالعمة والخالة والجدة وبنت الأخ وبنت الأخت والأخت من الرضاع والعمة والخالة من الرضاع فلا يحرم الخلوة بهن ولا مصافحتهن إذا أمنت الفتنة .
والله أعلم .