عنوان الفتوى : لا تحتاج الزوجة لإذن زوجها في إخراج زكاة مالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة ولي أبناء ، لي مع زوجي حساب بنكي واحد يجمع كل عائداتنا المادية ، أقوم بإخراج الصدقات منه والزكاة دون علم من زوجي لأنه يرفض ذلك ، أقوم بهذا وأنا أنوي أن ما أخرجه هو من حرّ مالي . غير أني يراودني إحساس بعدم الارتياح مخافة أن أكون أخالف شرع الله وأنا أتصرف من وراء ظهر زوجي، فأفتوني وأريحوني يرحمكم الله، وجزااكم الله عني ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما تفعلينه إلا أنه ينبغي أن تعلمي مقدار رصيدك وجملة أموالك كي تعلمي مقدار الواجب فيها شرعا فتخرجيه، ولك أن تتصدقي منها على أن تضبطي ما تصدقت به أوأنفقتِه لتعلمي ما نقص من مالك، ولا تحتاجين في ذلك إلى إذن من زوجك بل يجب عليك إخراج الزكاة الواجبة ولو لم يأذن في ذلك كما بينا في الفتوى رقم:8603،  وإذا أذن لك أن تخرجي عنه زكاة ماله فيجزئ ذلك عنه هو أيضا، وانظري الفتوى رقم:7411، وإن لم يأذن لك في إخراج الزكاة عنه فالأولى أن تعزلي مالك وتفتحي حسابا مستقلا لأن أموال زوجك غير طاهرة لا بركة فيها لأن الزكاة هي التي تطهر النفس والمال؛ كما قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} وانصحيه وبيني له عظم ذنب مانع الزكاة كما هو مبين في الفتوى رقم: 14756

والله أعلم