عنوان الفتوى : الأولى بالحضانة بعد الأم
لمن تؤول الحضانة بعد وفاة الوالدين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحضانة بعد الأم إلى الجدة أم الأم ، ثم الأب ، ثم أم الأب ، ثم الأخوات ، ثم الإخوة ، ثم العمات ، ثم الأعمام وهكذا ، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ( وإن اجتمعوا ) أي الذكور ، والإناث ( فالأم ) أولى بالحضانة ( ثم أمها كما سبق ) في أنه يعتبر كونهن مدليات بالإناث ، وقدمن على الأب لاختصاصهن بالولادة المحققة ، ولأنهن أليق بالحضانة منه كما مر ، ولأنه لا يستغني في الحضانة عن النساء غالبا ( فلو نكحت الأم ) من لا حضانة له ( ورضي بها الأب ، والزوج فلا حق للجدة ) لوفور شفقة الأم مع رضا من ذكر ( ثم بعدهن الأب ) بزيادةٍ بّعدهن لطول الفصل ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث وقدم عليهن لإدلائهن به ( ثم الجد ) أبو الأب ، وإن علا ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث ( ثم الأقرب فالأقرب ) من الحواشي ذكرا كان أو أنثى ( كما سبق ) في أنه يقدم ذو الأبوين على ذي الأب ، وذو الأب على ذي الأم . اهـ.
وهناك بعض التفصيلات سبق ذكرها في الفتوى رقم : 6256 ، فتراجع .
والله أعلم .