عنوان الفتوى: أصبحت بهذا الرضاع أخاً لأبيك وأعمامك وعماتك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت جدتي من أبي، وتزوج جدي امرأة أخرى وأرضعتني هذه الأخيرة، فهل يمكنني شرعاً الزواج من بنات عمي وعماتي اللائي لم ترضعهن زوجة جدي الأخيرة، أم أنني أعتبر أخاً لأبي، وبالتالي أعمامي وعماتي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيراً، وجعلنا وإياكم في خدمة دين الله وسنة رسوله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد رضعت من هذه المرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فقد أصبحت أخاً لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأصبح أولاد عمك وعماتك ذكوراً وإناثاً أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال لأبناء وبنات أخواتك، وعم لأبناء وبنات إخوانك، فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهن، وهذا كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بنت حمزة وهو أخوه من الرضاعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها