عنوان الفتوى : اشتراط الزوجة عدم الزواج بثانية وعدم وفاء الزوج
اشترطت على زوجي عند القران في العقد ألا يتزوج بغيري الا بإذن كتابي مني وعندي سؤالان الأول: إذا طلب زوجي مني الإذن أن يتزوج بغيري ورفضت فهل أقع في الذنب لأنني منعته مما أحله الله له؟ الثاني:إذا تزوج زوجي بدون إذني وطلبت فسخ العقد لهذا السبب_ وهو حقي قانونا_ هل آثم لذلك وأكون ممن قال فيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس لا تجد ريح الجنة أم أن إخلاله بشروط العقد يعطيني الحق في الطلاق بغير إثم علي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:32542، خلاف العلماء في ما تشترطه المرأة عند عقد النكاح مما يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها ونحوه، وقد رجحنا مذهب الحنابلة وعدد من الصحابة وآخرين من صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به، للأدلة التي سبق بيانه في الفتوى السالفة الذكر.
وعليه فلا تأثم الزوجة إذا لم تسمح للزوج بالزواج بالثانية، إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، كما لا تأثم إذا طلبت فسخ النكاح إذا أخل بالشرط وتزوج دون إذنها، لكون ذلك حقا لها ثبت بمقتضى العقد.
والله أعلم.