عنوان الفتوى : الصلاة في مسجد بني قبر خارجه
فنشكر فضيلتكم على سعة صدوركم وبارك الله فيكم على عملكم هذا وجعله الله في ميزان حسناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم بناء المساجد على القبور ، كما يحرم دفن الميت في المسجد لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ولما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك .
والصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام ، وقد فصلنا القول في هذا في الفتوى رقم : 1530 ، فلتراجع .
وأما بناء المسجد عند القبر بحيث يكون القبر خارجه ولو ملاصقا له من أي جهة فلا يحرم وتصح الصلاة فيه بلا حرمة ولا كراهة .
وأما زيارة القبر المذكور للعظة والعبرة كسائر القبور فمشروعة ، وأما زيارته لدعائه من دون الله وطلب قضاء الحوائج منه كشفاء المريض ونحو ذلك فهذا شرك والعياذ بالله، ولا بد من تحذير الناس من هذا الانحراف وتعليمهم السنة الصحيحة في زيارة القبور وكيفية التعامل معها .
وأما إمام المسجد فينظر في حاله فإن كان يعتقد تأثير هذا الولي وقضاءه للحاجات مع الله أو من دون الله فلا يصلى خلفه ، وإلا فصلوا خلفه والصلاة خلف غيره أولى .
والله أعلم .