عنوان الفتوى : حكم الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها
ما حكم المسجد الذي فيه قبر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، كل ذلك محدثات، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وأما بناء المساجد على القبور: فقد صرح العلماء بالنهي عنه، للأحاديث الواردة في ذلك منها، قوله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: " ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام : "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد". [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه]. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا : "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [ متفق عليه] يحذر ما صنعوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" متفق عليه وفي رواية : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".متفق عليه فالمساجد المبنية على قبور أنبياء أو صالحين أو غيرهم من آحاد الناس ينبغي أن تزال بهدم أو غيره، ولا تصح الصلاة فيها.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا ابني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى ) انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ( 3/572).
والعلم عند الله تعالى.