عنوان الفتوى : حكم خلع النساء للحجاب وإبداء الزينة في المصلى الخاص بهن
إذا كان مصلى النساء مفصولا عن الرجال بستار أو جدار. أيجوز للمحجبة (في غير وقت الصلاة) خلع الطرحة وتشمير كمها ونحوه؟ وهل يجوز للمنتقبة وضع حناء وكحل وماسكرا ومكياج بأنواعه المختلفة؟ أم للمسجد آداب يجب الالتزام بها حتى لو كان خاصا بالنساء؟ خاصة لو أدى ذلك لتساهل النساء في الحجاب خارج المسجد، وتبرجهن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مصلى النساء مفصولا عن مصلى الرجال، وكن في مكان مستتر عن نظر الأجانب، فلا حرج عليهن في خلع الحجاب، ولا في إبداء الحناء والكحل.. ولا نرى أن ذلك يتنافى مع آداب المسجد واحترامه. وللاطلاع على بعض آداب المسجد والأحكام المتعلقة به انظري الفتوى رقم: 3741.
والواجب عليهن الحذر من كشف العورات التي يحرم الكشف عنها شرعا، ولا يجوز لهن التساهل في ذلك، وخاصة في المسجد؛ فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة.
وسبق بيان حدود عورة المرأة مع النساء، ومذاهب أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 7254، فنرجو أن تطلعي عليها، وعلى الفتوى: 61504 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.