عنوان الفتوى : الحيازة الحكمية كالحيازة الحقيقية
ما هو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله في شراء البيوت والسيارات من خلال البنوك الإسلامية، آخذين بعين الاعتبار أن معظم البنوك لا تقوم بالحيازة الفعلية للأصل المراد شراؤه، بل يكتفون بتحويل الملكية لصالح البنك ومن ثم للمقترض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية بيع مباح إذا التزمت فيه هذه البنوك بضوابطه الشرعية المقررة، ومن ذلك أن تدخل السلعة المراد شراؤها في ملكية البنك ويحوزها حيازة حقيقية أو حكمية، فالحيازة الحكمية تكفي لاعتبار القبض والتملك كالحيازة الحقيقية والقبض الحقيقي.
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة. اهـ ومن أدلة ما تقدم الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تضع به ما شئت. ففي الحديث أن الجمل دخل في ملكية النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد العقد ولم يقبضه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده أو ينقله نقلا فعليا.
قال الحافظ ابن حجر: وقد احتج به المالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية وإليه مال البخاري
وعليه، فنقل الملكية من البائع إلى البنك ودخول السلعة في ضمان البنك يعد حيازة حكمية تترتب عليها الآثار الشرعية، وأما ما هو رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى في هذه المسألة فلا علم لنا بذلك، ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى موقعيهما أو إلى كتبهما
والله أعلم.