عنوان الفتوى: زواج الرجل من بنات إخوة عمه الذي رضع من أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا لي عم أرضعته أمي معي وأنا لم أرضع من جدتي ، الآن هو أخي لكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من زواجك ببنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك ، وأما عمك الذي رضع من أمك فهو أخ لك من الرضاع ، وبناته بنات أخ من الرضاع ، وأنت عمهن من الرضاع ، وهذا إذا كان قد رضع منها خمس رضعات مشبعات .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها