عنوان الفتوى: عقد الإيجار يعتبر باطلا إذا لم تحدد المدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان حلم والدى رحمه الله أن يبني مسجداً فى العمارة التي نملكها فأردت أن أحقق حلم أبي رحمه الله، فكان لدينا محلات بالعمارة مؤجرة لمسيحيين منذ فترة وكانت مغلقة ولا يستخدمونها فى شيء وعرضنا عليهم أكثر من مرة مالا وصل المبلغ إلى مائة ألف جنيه ليتركوها لنا ولكنهم رفضوا فقمنا مع أهل الحي بفسخ المحلات وتنظيفها وأنشأنا مكانها مسجدا وتبرع أهل الخير لإتمام هذا المسجد والمستأجرون توجهوا ببلاغ إلى النيابة وطلبت النيابة شهادة أهل المنطقة ولم يحضر أحد للشهادة تضامنا معنا حتى لا يهدم المسجد وحفظت القضية وتم تسليم المسجد إلى الأوقاف، فهل لهؤلاء حق، فما رأي الدين في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من شرط صحة عقد الإجارة أن تكون المدة فيه محددة، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6819.

وإذا علمت هذا عرفت أن إيجار محلاتكم تلك لأولئك المسيحيين كانت بعقد فاسد، وبالتالي فهذا الإيجار مفسوخ شرعاً، ولو خالف ذلك القوانين المعمول بها.

وعليه؛ فما قمتم به من استرجاع المحلات، وإقامة مسجد محلها هو من حقكم، وهذا يندرج فيما يسميه أهل العلم بمسألة الظفر بالحق.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة