عنوان الفتوى : دية المنقلة وهل فيها خلاف بين العلماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو مقدار دية المنقلة والخلاف حول مقدارها مع بيان آراء الفقهاء في مقدارها حتى الأراء المختلفة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمقدار دية المنقلة هو عشر الدية ونصف عشرها، ولم نقف على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من نقل هذا الحكم دون تعليق عليه، ومنهم من ذكر الإجماع عليه، وإليك النصوص من كل مذهب.

قال صاحب رد المحتار وهو حنفي: وفي الهاشمة عشرها (يعني الدية) وفي المنقلة عشر ونصف عشر....

وقال المواق وهو مالكي: أما المنقلة فقال في الكافي: في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها خمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون ديناراً.

وقال الشافعي في الأم: لست أعلم خلافا في أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل وبهذا أقول وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافاً....

وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: المنقلة: زائدة على الهاشمة، وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم. وفيها خمس عشرة من الإبل، بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر.

والله أعلم.