عنوان الفتوى : المال الموروث بشهادة الزور سحت وحرام لا يحل الانتفاع به
ما هو حكم وراثة مال ميت بشهادة زور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشارع الحكيم قد حدد أسباب الميراث وفصلها في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز وراثة مال إلا بسبب من تلك الأسباب، وحكم المال الموروث بشهادة الزور أنه مال حرام لا يجوز لمن أخذه بتلك الشهادة الانتفاع به، ويجب عليه أن يرده إلى أصحابه الشرعيين، فحرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه فلا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفسه ولو كان عوداً من أراك.
ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.... وكان ذلك في خطبة حجة الوداع.
وأما شهادة الزور فهي من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وعلى من قام بها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور ثلاثاً، أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وللمزيد عن حكم شهادة الزور وكيفية التوبة منها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21337.
والله أعلم.