عنوان الفتوى : عقود الصيانة.
ما الحكم في عقود صيانة أجهزة تكييف ومصاعد سلالم … حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع الشركة على مبلغ محدد كأن يدفع 100 دينار للسنة الواحدة بحيث تقوم هذه الشركة بصيانة الجهاز ، سواء ما يتعلق بتشغيل الجهاز أو ما يتعلق باستبدال القطع جزءاً منه ، وربما أحيانا تدفع الشركة أضعاف هذا المبلغ عند وجود خلل كبير ، فما هو الحكم وما هو تكييفه الشرعي؟ وجزاكم الله خيراً .
بسم الله، والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عقود الصيانة جائزة شرعًا لأنها من باب الجعالة، وهي جائزة شرعًا مادامت واضحة الاتفاق، وليس فيها غش أو تدليس، سواء كثر العمل أم قل .
وقد جاء في دار الإفتاء بالكويت :
عقود الصيانة التي يحدد فيها المقابل ويكون العمل حسب محل العقد ( وهو الأجهزة المراد صيانتها ) جائزة شرعًا وإن كان العمل قد يقل وقد يكثر ، شريطة أن تكون العقود واضحة بحيث لا تؤدي إلى تنازع ، بتحديد الشروط ومراعاة العرف المستقر ، والوصف الشرعي لهذه العقود ( أي تكييفها ) هو أنها عقود ( جعالة ) وهي جائزة يحدد فيها الأجر دون العمل ، وقد ذهب إلى جوازها جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) واستدلوا بقوله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير } فقد حدد الأجر وهو حمل بعير مع أن مقدار العمل مجهول ، ومنه الجعل على رد الآبق ، وقد أجمع على جوازه بالنص الوارد فيه .انتهى
والجعالة أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا ، ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول ، مما فيه منفعة للجاعل ، على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل ، وإن لم يتمه فلا شيء له ، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه .
وعرفها الشافعية : بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم ، أو مجهول يعسر ضبطه . وعرفها الحنابلة : بأنها تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا ولو كان مجهولا أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة .انتهى نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية.
والله أعلم .