عنوان الفتوى : الفطر سهوا أو لعذر هل يقطع التتابع
ما حكم من أفطر سهوا أو لعذر من مرض أو في ما أبيح الإفطار فيه لقاتل الخطأ ؟ هل المكفر يلزمه صيام الشهرين متتابعين ولا يحق له الإفطار في حالة المرض؟ وما يلزمه إذا أفطر سهوا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيمن أفطر لعذر هل يقطع التتابع في الصوم الذي يجب تتابعه ككفارة القتل أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أنه لو أفطر لعذر كمرض أو سفر لم ينقطع التتابع, وإذا زال العذر لزمه مواصلة الصوم فورا وهو مذهب الحنابلة.
قال المرداوي: لو أفطر مكرها أو ناسيا كمن وطئ كذلك أو أخطأ كمن أكل يظنه ليلا فبان نهارا لم يقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به جزم به في المحرر وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، أحدهما لا ينقطع التتابع به وهو المذهب. اهـ.
والله أعلم.