عنوان الفتوى: الفطر سهوا أو لعذر هل يقطع التتابع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من أفطر سهوا أو لعذر من مرض أو في ما أبيح الإفطار فيه لقاتل الخطأ ؟ هل المكفر يلزمه صيام الشهرين متتابعين ولا يحق له الإفطار في حالة المرض؟ وما يلزمه إذا أفطر سهوا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيمن أفطر لعذر هل يقطع التتابع في الصوم الذي يجب تتابعه ككفارة القتل أم لا؟

فذهب بعض العلماء إلى أنه لو أفطر لعذر كمرض أو سفر لم ينقطع التتابع, وإذا زال العذر لزمه مواصلة الصوم فورا وهو مذهب الحنابلة.

قال المرداوي: لو أفطر مكرها أو ناسيا كمن وطئ كذلك أو أخطأ كمن أكل يظنه ليلا فبان نهارا لم يقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به جزم به في المحرر وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، أحدهما لا ينقطع التتابع به وهو المذهب. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟