عنوان الفتوى : حكم دخول الحمام بشيء فيه اسم الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يلبس قطعة من الذهب تحمل اسم الله أو أحد الأنبياء ويدخل بها إلى الحمام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدخول إلى الحمام بما فيه ذكر الله تعالى مكروه، بدليل ما رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً نقشه ـ محمد رسول الله ـ فكان إذا دخل الخلاء وضعه، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن من العلماء من صححه، أو حسنه كالترمذي والحاكم. ومن ذهب إلى تضعيف هذا الأثر لم يقل بالكراهية، لكن الأفضل على كل أن يجنب ما فيه اسم الله تعالى الأماكن القذرة حسب الاستطاعة تعظيماً لله تعالى وتأدباً مع اسمه العظيم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء