عنوان الفتوى : حب الفتاة لشاب أجنبي بين المؤاخذة وعدمها
هل يجوز أن تحب الفتاة المسلمة والملتزمة شابا أجنبيا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإسلام يمنع أية علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية إذا لم يكن أساسَها زواج شرعي.
والحب الذي لا دخل للإنسان فيه معذور صاحبه -إن شاء الله تعالى- إذا لم يؤد إلى محرم كخلوة وما أشبه ذلك.
وما أدى من الحب إلى الحرام فهو حرام، لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من ارتكاب الفواحش التي لا يخفى فسادها على الفرد والمجتمع.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 4220.
وعليه، فإذا وقع حب شاب في قلب فتاة من غير أن تكون قد سعت فيه، ولم يحملها حبه على ارتكاب أي أمر منهي عنه، فلا حرج عليها في مجرد الحب في قلبها. إذ لا طاقة لها على تجنبه، ولا قدرة لها على كفه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه. كما قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].
وأما إذا كان الحب موجبا للقاءات وخلوات، وأحرى إن أدى إلى أقبح من ذلك، فلا شك في تحريمه حينئذ.
والله أعلم.