عنوان الفتوى: يجوز لك الزواج من بنات عمك اللاتي لم يرضعن من جدتك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: جدتي أم أبي أرضعت بنتين من بنات ولدها الأول (أحمد) وله بنات أخرى لم يرضعن من جدتي أم أبي، فهل يجوز الزواج من بنات عمي اللاتي لم يرضعن من جدتي، وما الحكم في الزواج من بنات عمي الآخر (محمد)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبنات عمك اللاتي رضعن من جدتك، يحرمن عليك لأنهن صرن عماتك من الرضاع، أما من لم يرضعن من جدتك فليس بينك وبينهن محرمية من الرضاع، وعليه فيجوز لك الزواج بهن، وكذا بنات عمك الآخر ما دمن لم يرضعن من جدتك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها